قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 6
أحكام مالية
• يحدد ثمن نشاط التكوين ب : ........... دج ..
• يلتزم المتربص بدفع مجمل الثمن المذكور أعلاه حسب كيفيات الدفع الآتية :
بعد مهلة الانسحاب المذكورة في المادة 5 من هذا العقد، يسدد المتربص أول دفعة بقيمة دج .
لا يمكن أن تفوق هذه القيمة 30% من المبلغ المفروض على المتربص. * يقسط دفع الرصيد المتبقي على امتداد نشاط التكوين و ذلك حسب الرزنامة الآتية : ....... دج في . / ... / ..... دج في ...... / ...........
دج في . / ... / ..... في .دج .. /......../