قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 5
تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه ، يجب أن يحتوي الملف التقني لإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني على ما يأتي :
تسمية المؤسسة وملحقتها أو ملحقاتها، عند الاقتضاء، أو اسمها التجاري.
أنماط و اختصاصات التكوين.
مستويات التأهيل المقصودة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية محتويات البرامج.
التنظيم البيداغوجي المقرر و كذا توقيت سير المؤسسة.
مؤهلات مستخدمي التأطير والتعليم.
مدة وعدد ساعات التعليم المتعلق بكل تكوين.