قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 5
مهلة الانسحاب يكون لدى المتربص مهلة قدرها 15 يوما للانسحاب ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد. في هذه الحالة تبلغ مؤسسة التكوين بذلك عن طريق رسالة موصى عليها مرفقة بوصل الإستلام.
وفي هذه الحالة لا يطلب من المتربص أي مبلغ.