قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 4
يمكن المؤسسة الخاصة للتكوين المهني، أن تقدم تكوينات أولية و (أو) تكوينات متواصلة حسب أنماط التنظيم الآتية :
- التكوين ذو النظام المدرسي (أو التكوين المدعو بالإقامي)، التكوين عن بعد التكوين بالتناوب.