المادة 4
تنظيم نشاط التكوين ينطلق نشاط التكوين ابتداء من :
إلى :
في :
• ينظم هذا التكوين لفائدة عدد يقدر ............. متربص.
• مسار التكوين، عدد الساعات الإجمالي، عدد الساعات لكل تكوين نظري وتطبيقي وعدد ساعات التربص التطبيقي.
- تتمثل الشروط العامة التي يقدم ضمنها التكوين، لاسيما الوسائل التقنية والبيداغوجية وكيفيات مراقبة المعلومات، وشروط مساهمة المتربص المتعاقد في الامتحانات قصد الحصول على شهادة الدولة، ومكان إجراء امتحان نهاية التربص فيما يأتي :
تبين الشروط المفصلة في ملحق هذا العقد. * تبين أدناه الشهادات أو مراجع الأشخاص المكلفين بالتكوين المهني.
،،، . ،،،،،، . ،،