قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 3
طبقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه ، تلتزم المؤسسة الخاصة للتكوين المهني بإبرام عقد التكوين مع المتربص أو ولي أمره الشرعي ويرفق نموذج من هذا العقد المحدد للأحكام الإلزامية بدفتر الشروط هذا.
الإلتزامات التقنية والبيداغوجية