قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 3
المعارف والمعلومات المشترطة مسبقا.
حتى تتم متابعة نشاط التكوين المذكور أعلاه على أحسن مايرام و حتى يتحصل المتربص على التأهيل أو التأهيلات المقصودة، يجب أن يثبت المتربص قبل مباشرة التربص مستوى المعارف الآتي :