المادة 2
طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها، يمكن للمؤسسة الخاصة للتكوين المهني، أن تنشيء ملحقة أو عدة ملحقات، تقع في أماكن مجاورة أو بعيدة في إقليم ولاية تواجد هذه المؤسسة.
تخضع الملحقة إلى نفس النظام القانوني والجبائي الذي تخضع له مؤسسة الارتباط.
يودع طلب الترخيص لفتح ملحقة لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالتكوين المهني، التي تقوم بمراقبة مسبقة وتقدم للجنة الاعتماد الطلب المرفوق بالملف التقني الخاص به.
يكون فتح الملحقة موضوع قرار إضافي لقرار الاعتماد الأولي.
أجل إيداع ودراسة الملف و كذا كيفيات الطعن هي نفس تلك المنصوص عليها فيما يخص طلب الاعتماد والواردة في المواد 8، 9، 13، 14 و 15 للمرسوم التنفيذي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.