قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 2
طبيعة وخصوصيات نشاط التكوين
• تهدف إلى تأهيل في :
• يبين برنامج نشاط التكوين في ملحق هذا العقد.
• تحدد مدته ب :
• عند نهاية التكوين، تسلم شهادة تربص إلى المتربص (المادة (28).