المادة الأولى
يقدم طلب الاعتماد قصد إحداث و فتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني من طرف المؤسس أو المسؤول الذي تخول له كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي.
يحتوي الملف التقني للطلب على الوثائق الآتية :
- دفتر الشروط هذا المطبق على طلبات اعتماد وفتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني وملحقتها المصادق والموقع عليه قانونا عليه من طرف المؤسس و عند الاقتضاء من طرف المسؤول المخول له كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي،
- استمارة طلب الاعتماد لإحداث وفتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني (ط (1) وعند الاقتضاء طلب فتح ملحقة (ط ف م) ترفق بالوثائق الإدارية التالية :
أ) - بالنسبة للشخص الطبيعي :
1 - مستخرج من عقد الازدياد
2 - شهادة الجنسية 3 – مستخرج من سجل السوابق العدلية.
ب) - بالنسبة للشخص المعنوي :
1 - مستخرج من عقد ازدياد المسؤول المخول له كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي،
2 - نسخة من النظام القانوني الخاص بالهيئة.