قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها الملحق بهذا القرار .