قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 13
تلزم المؤسسة الخاصة للتكوين المهني بوضع و تجديد كل أدوات التسيير البيداغوجية الخاصة بالتكوينات المقدمة لاسيما :
ملفات المترشحين (الإدارية و المدرسية)، محاضر فتح التربص سجل ترقيم المتربصين في طور التكوين الدفتر اليومي، بيانات التقييم السداسية والمراقبات المتواصلة (كشف النقاط السداسية)، سجلات شهادات التكوين محاضر نهاية التربص.