قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 11
تطبيقا للمادة 27 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه، يمكن للمؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تقوم بإلغاء تخصص أو عدة تخصصات للتكوين الذي تقدمه، عند انتهاء التكوينات المباشر بها .
يجب على المؤسسة أن تعلم مصالح مديرية التكوين المهني بذلك في أجل أقصاه 8 أيام.
يجب أن تخضع إعادة فتح تخصص أو عدة تخصصات مغلقة إلى أحكام المادة 10 من دفتر الشروط هذا.