قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
المادة 10
تطبيقا للمادة 26 من المرسوم التنفيذي المذكور في المادة 2 أعلاه، يمكن المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تقوم بإدخال تخصصات جديدة للتكوين عند توفر الشروط التقنية والبيداغوجية اللازمة لتدريسها والمنصوص عليها في التنظيم المعمول به و عندما تتم معاينتها قانونا من طرف مصالح مديرية التكوين المهني الولائية.
يخضع إدخال هذه التخصصات الجديدة إلى ترخيص مسبق بالفتح تسلمه المصالح المكلفة بالتكوين المهني للولاية، وفق النموذج المرفق في الملحق.