قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله - 1326
المادة 8
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968....
عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية