قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله - 1326
المادة 7
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ،
- عمال العمالات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ..