المادة 6
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 و في القرارين المؤرخين فى 15 فبراير سنة 1928 و في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء إلى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل ذا رغوة ..
ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ...
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات 10