قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله - 1326
المادة 3
يجب ان لا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12,500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة ..