قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج من جديد ضمن املاك الدولة لقطعة ارض تحمل رقم 755 « بي ، أ مساحتها 506,40 امتار مربعة بنى عليها السجن المدني العزابة . - 864
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج من جديد ضمن املاك الدولة لقطعة ارض تحمل رقم 755 « بي ، أ مساحتها 506,40 امتار مربعة بنى عليها السجن المدني العزابة . - 864
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.