قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم
المادة 8
يجب أن تكون الإرساليات الموجهة إلى هيئات التضامن أو الجمعيات المذكورة في المادة 7 أعلاه : / العدد 81 و شعبان عام 1420 ه أ مرفقة بسند نقل محرّر باسم إحدى هذه الهيئات أو الجمعيات.
ب متضمنة هبات موجهة للتوزيع المجاني لصالح المحتاجين المنكوبين أو لصالح أصناف أخرى من الأشخاص ممن يستحقون المساعدة.
د/ الإرساليات بالمجان في إطار التبادل الثقافي.