قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم
المادة 6
تتوقف الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، على شرط المعاملة بالمثل من طرف الدول الأجنبية وعلى تقديم رخصة من وزارة الشؤون الخارجية.
ج / البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى هيئات وجمعيات التضامن أو ذات الطابع الإنساني المعتمدة في الجزائر.