المادة 5
فضلا على الحصانات المنجرة عن الاتفاقيات الدولية، يمنح الإعفاء من الحقوق والرسوم لما يأتي :
أ (أ) الأشياء المستوردة من طرف السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في الجزائر لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال عائلاتهم، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الأشياء المستوردة من طرف الأعضاء الأجانب برتبة رئيس بعثة في الهيئات الدولية الرسمية الموجود مقرّها في الجزائر والتي تحدد قائمتها وفقا للتشريع المعمول به لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال عائلاتهم، ج الشعارات الرسمية والأختام والرايات والأوسمة والكتب والأرشيف والوثائق الرسمية واللوازم وأثاث المكتب والأجهزة المرسلة من الحكومات إلى مصالحها الدبلوماسية والقنصلية بالجزائر.
د المجلات والمنشورات والأفلام والبضائع الموجهة للعرض كعينات بمقر السفارات أو القنصليات أو الهيئات القنصلية بمناسبة تظاهرات ثقافية وتجارية.
ه) المواد الغذائية الضرورية للاستهلاك الشخصي والعائلي لصالح الدبلوماسيين وكذا تلك الموجهة للمراسيم الرسمية للمصالح الدبلوماسية والقنصلية.