قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم
المادة 4
يتم إثبات الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بتقديم كل الوثائق المفروضة والمعترف بثبوتيتها من قبل مصلحة الجمارك.
عندما تحتج مصلحة الجمارك على منشا البضائع المصرح بها ، يمكن المصرح أن يرفع النزاع أمام اللجنة الوطنية للطعن.
ب / البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى السفراء والمصالح الدبلوماسية والقنصلية وللأعضاء الأجانب المنتمين إلى بعض الهيئات الدولية المقيمة في الجزائر أو الممثلة فيها، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر.