قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم
المادة 3
عندما تستفيد البضائع بموجب تصديرها منحة أو امتيازا جبائيا آخر، يتوقف القبول بالإعفاء للبضائع الجزائرية المعادة على الاستيراد المسبق للمبالغ التي منحت بهذا الشأن أو على إلغاء الامتيازات الممنوحة.