المادة 2
تستفيد البضائع ذات المنشا الجزائري أو التي اكتسبت هذا المنشأ، عند عودتها إلى الإقليم الجمركي والمصدّرة بصفة نهائية، من الإعفاء من الحقوق والرسوم وفق الشروط الآتية : 7
أ) يجب إثبات المنشا الجزائري لهذه البضائع،
ب) يجب التعرف على هذه البضائع كونها نفس البضائع التي صدرت،
ج) يجب أن لا تطرأ على البضائع أي معالجة خارج الإقليم الجمركي عدا تلك الضرورية لحفظها، د يجب أن تتم إعادة الاستيراد لصالح الشخص الذي قام بالتصدير أو لحسابه، دون سواه،
ه) لا تقبل إعادة استيراد البضائع إلا في حالات فسخ عقد التصدير أو رفض المشتري استلام البضائع بسبب فسادها أو عدم تطابقها مع شروط العقد.