قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم
المادة 23
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.