قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 يتضمن التصريح بوجود منفعة عمومية في شراء بلدية اولاد ميمون لقطعة أرض 1164

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.