قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 24 مايو سنة 1975 يتضمن الترخيص للقرض الشعبي الجزائري برفع رأسماله من خمسة وأربعين مليون دينار جزائري الى خمسة وثمانين مليون دينار جزائري 1271
المادة 3
يكلف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 135 الموافق 24 مايو سنة 1975 ...
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي