قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 24 مايو سنة 1975 يتضمن الترخيص للقرض الشعبي الجزائري برفع رأسماله من خمسة وأربعين مليون دينار جزائري الى خمسة وثمانين مليون دينار جزائري 1271
المادة الأولى
يرخص للقرض الشعبي الجزائرى بأن يرفع رأسماله الى خمسة وثمانين مليون دينار جزائرى وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1975.