قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن اعادة تنظيم امتحان شهادة المهارة المهنية. 598
المادة 9
ان علامة الصفر ترسب الا اذا قررت اللجنة خلاف ذلك ، وبأغلبية الاصوات ، ويكون صوت الرئيس راجحاً عند تعادل الاصوات 1 •