قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن اعادة تنظيم امتحان شهادة المهارة المهنية. 598
المادة 6
لا يجوز خلال جريان الاختبارات ، اتصال المترشحين بعضهم ببعض ، ولا اتصالهم بالخارج ، ولا يجوز أن يحتفظوا لا بورقة ولا بمذكرة ولا كراس ولا كتاب سوى القواميس ولوحات اللوغارتمات ان أذن لهم بذلك ، ولا يجوز أن يستعملوا في كل اختبار أوراقا أخرى غير التي تسلم لهم.