قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتعلق باستيراد اصناف سمن المارغرين 225
المادة 2
تظل رخص ( واذنات ( الاستيراد الممنوحة لحد الآن معمولا بها الى انتهاء آجالها ، غير انه يجب ان تقدم المجموعة ( غير لاك ( للتأشير عليها وان تتحمل تكليفا جمركيا اضافيا قدره 1,50 % .