قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتعلق باستيراد اصناف سمن المارغرين 225
المادة الأولى
ان استيراد اصناف سمن المارغين من اى مورد او بلد ( المشار اليها في التعرفة الجمر وكية رقم 15-13 ) 226 الجريدة الرسمية هو من اختصاص المجموعة المهنية لمنتوجات الألبان المدعوة | غير لاك دون سواها من المجموعات وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .