المادة الأولى
تتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 كما يلي :
المادة 2 - الصنف الاول ( بدون تغيير ) .
- الصنف الثاني ، ( بدون تغيير ) ..
الصنف الثالث :
مستشفى تقويم الاعضاء بطريق الجراحة بتيكسراين ، الصنف الرابع ، ( بدون تغيير ) ..
الصنف الخامس :
مستشفى القطار المدني بالجزائر ، مستشفى الامراض العقلية دريد حسين الجزائر ، المستشفى المدني للاخضرية (تيزي وزو) ، المستشفى المدني لبشار (الساورة)
- الصف السادس :
المستشفى المدني الاربعاء نايت ايراثن (تيز وزو) ، المستشفى المدني لدلس (تيزي وزو) ، المستشفى المدني لعين وسارة (المدية) ، المستشفى المدنى لعين الدفلى (الاصنام) ، المستشفى المدني لوادى زناتي (قسنطينة) ، المستشفى المدني لمسكيانة (قسنطينة) ، المستشفى المدني للقل (قسنطينة) ، المستشفى المدني لشلغوم العيد (قسنطينة) ، المستشفى المدني لأقبو (سطيف) ، المستشفى المدني لتلاغ (وهران) ، المستشفى المدني المشرية (سعيدة) ، المستشفى المدني لا فلو (تيارت) ، المستشفى المدني الفرندة (تيارت) ، المستشفى المدني لتيسمسلت (تيارت) ، المستشفى المدني لأدرار (الساورة) ، المستشفى المدني للوادى (الواحات) ، المستشفى المدني للأغواط ( الواحات ) ، المستشفي المدني لورقلة ( الواحات ) ، المستشفى المدني لتوفرت (الواحات)