قرار · ج.ر عدد 34 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 والمتعلق بترتيب المؤسسات الاستشفائية للعلاج أو للاستجمام 504

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.