قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى "إشمول" في ولاية باتنة
المادة 2
يتكوّن محيط الاستغلال طبقا للخريطة المصمّمة على مقياس 2000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع، تقدّر مساحته ب 1.620 كلم 2 وتحدد رؤوسه أ. ب . ج . د . ه بالنقاط الجغرافية الآتية :
س : 844.600: س: 846.461 س أ ج 228.760 ع 2228.624 ع س : 845.152 س : 846.404 ب د 228.800 ع 227918 ع س : 844.670 2227.698 ع 25 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرد