قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى "إشمول" في ولاية باتنة
المادة الأولى
تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى "إشمول" في ولاية باتنة.