قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010، يحدّد شروط وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر
المادة 7
يجب أن تبلغ لجنة الإشراف على التأمينات عن أي تعديل يطرأ على الوثائق المذكورة في المادّة 5 أعلاه، في أجل أقصاه شهرين.