قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010، يحدّد شروط وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر
المادة 6
تمنح الرخصة للسمسار، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تبلّغ هذه الرخصة، كتابيا، إلى السمسار من قبل لجنة الإشراف على التأمينات ولا يمكن أن تلغى إلاّ بنفس أشكال منحها. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م