المادة 3
في إطار اللجوء إلى خدمات السمسرة في إعادة التأمين، لا يمكن شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر، اللج وء إلاّ لسماسرة إع ادة التأمين الأج انب المتحصلين على الرخص ة المذك ورة في المادّة 2 أعلاه.
المادّ ة 4 : يسجل سمسارة إعادة التأمين الأجانب المتحصلون على الرخصة السالفة الذكر، في قائمة تعدها لجنة الإشراف على التأمينات وترسل إلى شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر.