قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 ، يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها . . . . . . . . . 20
المادة 9
ينبغي أن تطبع العلامة الصحية على وعاء التعبئة وعلى بطاقة تلصق على الوعاء. وينبغي أن لا تكون قابلة للنزع ولا يمكن استعمالها أكثر من مرة. ويجب أن تكون متينة وغير نفاذة، على أن تكون العبارات التي تحملها سهلة القراءة ولا تمحى. 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية