قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 ، يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها . . . . . . . . . 20
المادة 8
يجب على كل منتج أو مرسل للرخويات الحيّة ذات الصدفتين أن يضع علامة صحية على كل طرود إرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين حتى يمكن من معرفة مركز إرسالها في أي لحظة أثناء نقلها وتوزيعها إلى غاية وصولها إلى بائع التجزئة.
ينبغي أن تتضمن العلامة الصحية المعلومات الصحية الآتية :
- - | اسم البلد : الجزائر،
- نوع المحار ذات الصدفتين (الاسم المتداول والاسم العلمي)، تحديد رقم الاعتماد المركز الإرسال
- تاريخ التوضيب، عبارة حيوانات حية عند الشراء.