قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 ، يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها . . . . . . . . . 20
المادة 7
ينبغي أن تودع الرخويات الحية ذات الصدفتين وتنقل في شروط صحية ملائمة. وينبغي أن تحفظ داخل غرف صيانة تتراوح درجة حرارتها ما بين - 5 ، 1 درجة و 4 درجات بحيث تصان نوعيتها وطزاجتها.
يجب أن لا تلامس مواد التوضيب الأرض، بل توضع على مساحة نظيفة ومرتفعة.
يمنع إعادة غطس المحارات في الماء أو رشها بالماء، بعد توضيبها ومغادرتها مركز الإرسال إلا في حالة بيعها بالتجزئة من طرف المرسل نفسه.