قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 ، يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها . . . . . . . . . 20
المادة 5
يجب أن تخضع المحارات الحية ذات الصدقتين إلى المراقبة الصحيّة من قبل السلطة المختصة، وتشمل عملية المراقبة على الخصوص ما يأتي :
مراقبة دورية لمناطق إنتاج واكتمال وتطهير الرخويات الحية ذات الصدقتين فحوص مخبرية بغرض مراقبة مدى احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القرار،
- تفتيش صحي للمؤسسات بصفة منتظمة، مراقبة أماكن التخزين ووسائل النقل للرخويات الحية ذات الصدقتين .