المادة 3
يخضع تسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين الموجهة للاستهلاك البشري المباشر إلى الشروط الآتية :
ينبغي أن تزد الرخويات الحية ذات الصدفتين من مناطق إنتاج تتوفّر فيها الشروط الصحية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ينبغي أن تكون قد جمعت ونقلت من منطقة إنتاج إلى مركز إرسال، أو مركز تنقية، أو منطقة اكتمال، أو مؤسسة تحويل، وفقا للمعايير الصحية التنظيمية المعمول بها، ينبغي أن تكون قد عولجت حسب شروط النظافة المقبولة وصفيت، إن اقتضى الأمر ذلك، في مؤسسات معتمدة لهذا الغرض.