المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي : 1 (1) - الرخويات ذات الصدقتين : الرخويات الصفيحيات الخياشم المرشحة ذات الجسم الرخو، مضغوط جانبيًا ذات قوقعة مشقوقة طوليا التي محورها الظهري مكون من صدفتين والتي تكون مقام منطقة مفصلية، 2 (2 السموم الحيوية البحرية : المواد السامة المتراكمة في جسم الرخويات ذات الصدفتين عندما تتغذى هذه الأخيرة بعلق البحر الحامل لهذه السموم، 3 (3 ماء بحر نظيف : ماء البحر أو ماء أملح الذي ينبغي استعماله وفقا للشروط الواردة في هذا القرار، الخالي من عناصر التلوث الميكروبيولوجية والمركبات السامة أو الضارة، ذات الأصل الطبيعي أو المطروحة في البيئة بكميات قد تؤثر تأثيرا سلبيا على النوعية الصحية للرخويات الحية ذات الصدفتين أو قد تفسد طعمها، 4 (4 السلطة المختصة : المصالح البيطرية الرسمية المختصة في إجراء عمليات المراقبة الصحية 5 ( العمليات النهائية : تخزين الرخويات الحية ذات الصدفتين وذات الجودة الصحية التي لا تحتاج إلى نقلها إلى أماكن خاصة لمعالجتها وتنقيتها، في منشآت تحتوي على ماء بحر نظيف أو مواقع طبيعية لتخليصها من الرمل، والوحل أو المخاط، 6 (6) - المنتج : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بجمع الرخويات الحيّة ذات الصدفتين بهدف تسويقها، 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية 7 (7 منطقة الإنتاج : كلّ جزء من الإقليم البحري أو مياه المصب حيث توجد أسراب طبيعية من الرخويات ذات الصدفتين و / أو مواقع تستعمل لتربية الرخويات الحيّة، الذي يتمّ فيه جمع الرخويات الحية، 8 ( منطقة اكتمال الرخويات : كل جزء من الإقليم البحري أو مياه المصب المعتمدة من قبل السلطة المختصة والمحدّد بصفة واصحة بواسطة معالم، يكون مخصصا فقط للتطهير الطبيعي للرخويات الحية ذات الصدفتين، 9 ( الاكتمال : نقل الرخويات الحية ذات الصدفتين إلى مناطق بحرية اقليمية أو مصب مياه مطهرة بصفة جيدة، تحت رقابة السلطة المختصة، لمدة زمنية تسمح بتطهيرها،
10) - مركز الإرسال : منشآت برية أو عائمة معتمدة من طرف السلطة المختصة، المخصصة للإرسال
(11) الإرسال : جميع الإجراءات التي يقوم بها المرسل من منشآت خاصة تسمح بتهيئة الرخويات الحية ذات الصدفتين إلى الإستهلاك البشري، والآتية من مناطق إنتاج مطهرة، أو مناطق اكتمال أو مراكز التطهير. وتشمل عمليات الإستقبال، والغسل، والتصنيف، والعمليات النهائية، والتوضيب والحفظ قبل النقل
(12) - مركز التنقية : كل مؤسسة أو منشأة معتمدة ومؤهلة بصفة خاصة بتنقية الرخويات الحية ذات الصدفتين، 13 (13 التنقية : عملية موجهة لغمر الرخويات الحية ذات الصدفتين في أحواض بها مياه بحر نظيفة طبيعية أو نظفت بفضل معالجة خاصة توضع فيها الرخويات الحيّة ذات الصدقتين ريثما تتخلّص من عناصر التلوث الميكروبيولوجي حتي تصبح صالحة للاستهلاك البشري، 14 ( وسائل النقل : الأماكن المخصصة للشحن داخل السيارات العادية والسيارات المتحركة على السكك والمراكب الجوية وكذا خزانة البواخر أو الحاويات للنقل برا، وبحراً، وجوا،
15) - التوضيب : العمليات المتمثلة في وضع الرخويات الحية ذات الصدفتين ضمن مواد توضيب مخصصة لنقلها وتوزيعها،
(16) - التسويق : الحيازة أو العرض بغرض بيع الرخويات الحية ذات الصدفتين للاستهلاك البشري أو لتحويلها.