قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 ، يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها . . . . . . . . . 20
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار القواعد الصحية السارية على إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين، الموجهة للاستهلاك البشري المباشر أو تحويلها قبل الاستهلاك وتسويقها.
يطبق هذا القرار على شوكيات الجلد، والمغلات ومعديات الأرجل البحرية، باستثناء ما تنص عليه الأحكام المتعلقة بالتنقية.