المادة 6
يكلّف قسم البحث ونشر الابتكارات البيداغوجية والتعاون بما يأتي :
- المساهمة مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة في كل بحث حول التحولات البيداغوجية الناتجة عن استعمال وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية،
- مساعدة المعلمين ومستخدمي التسيير في كل ما يتعلق بالابتكارات البيداغوجية واستعمال التكن ولوجيات الج ديدة في الإعلام والاتصال في التربية،
- إقامة علاقات تعاون وتبادل مع الأجهزة الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية التي تتناول مسائل تدخل في ميدان اختصاص المركز.
ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة البحث،
- مصلحة نشر الابتكارات البيداغوجية،
- مصلحة التعاون.