المادة 5
يكلّف قسم إصدار الدروس المتعددة الوسائط بما يأتي :
- تشكيل مصالح متعددة تتولى تصور الدروس على الحاسوب وبرمجتها والمصادقة عليها،
- ضبط وتطبيق معايير التأهيل وإثبات الشهادة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية،
- إنتاج وثائق سمعية - بص رية متعددة الوسائط وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تصور الأدوات التعل يمية والمساعي البيداغوجية المبت كرة في هذا ا لمجال.
ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التصميم والإعداد،
- مصلحة الاعتماد والمصادقة،
- مصلحة السمعي- البصري والوسائط المتعددة.