قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 22 أبريل سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجبل
المادة 4
يكلّف قسم الإعلام والاتصا ل بما يأتي :
- ضمان المساعدة التقنية في إقامة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية في كل الأنشطة البيداغوجية والإدارية والتسييرية بقطاع التربية، في مجال دعم الأجهزة وإسناد البرمجة.
ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الأرشيف،
- مصلحة تسيير البوابات والبريد،
- مصلحة قاعدة المعطيات وموزّعات الإعلام.