المادة 3
يكلّف قسم الشبكة بما يأتي :
- يقوم بدور المزوّد لقطاع التربية، وذلك بضمان ربط هياكله ومؤسساته العمومية بشبكة الأنترنت،
- تقديم المساعدة التكنولوجية الضرورية للمؤسسات العمومية والهياكل التابعة لقطاع التربية،
- الدراسة والمشاركة في إقامة أرضية معلوماتية وتسييرها، بهدف تزويد قطاع التربية الوطنية بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المزوّد،
- مصلحة الصيانة ودعم الأجهزة،
- مصلحة تسيير الأرضية المعلوماتية.